قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 1994
عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991 م أجاز المجلس الوطني الانتقالي
ووافق السـيد رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به 1- يسمى هذا القانون ،" قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 1994 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
إلغاء واستثناء 2- يلغى قانون مبيدات الآفات لسنة 1974، على ألا يترتب على إلغائه هو، إلغاء اللوائح، الصادرة بموجب أحكامه، وأن تظل اللوائح المذكورة سارية، كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون وتعدل، أو تلغى، وفقا لها.
تفسير 3- في هذا القانون، ما لم يقتضي السياق معنى آخر:
"الآفات " يقصد بها أي كائنات ضارة بالإنسان، أو الحيوان أو النبات، أو البيئة أو يمكن أن تسبب إزعاجاً للإنسان، أو الحيوان، وتشمل القوارض والطيور والأعشاب، والحشرات والبكتريا، والفطريات، والحلم، والعناكب، والديدان، الثعبانية، وأي كائنات أخرى حيوانية، أو نباتية ينطبق عليها هذا الوصف.
" المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات " يقصد بها أي كائن حي، أو مادة، أو منتج أو أداة، أو أي شي معروض للبيع أو الاستخدام كأداة مباشرة أو غير مباشرة للقضاء على الآفات، أو مكافحتها أو الوقاية منها أو جذبها، أو طردها، وتشمل أيا من الأشياء آلاتية، وهى أي:
(أ) مادة فاعلة تعمل لصنع المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات .
(ب) خليط من المواد مخصص لإسقاط أوراق الأشجار أو منع تساقط الثمار وتشجيع نمو النباتات.
(ج) مركب مقصود به زيادة الخواص الفيزيائية، أو الكيمائية للمادة الفعالة المستعملة لمكافحة الآفة عند إضافتها أو تغييرها.
"المجلس " يقصد به المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، المشكل بموجب أحكام المادة 4(1).
"المسجل" يقصد به الشخص المذكور في المادة 4(4) .
"الوزير" يقصد به وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية.
الفصل الثاني
إنشاء المجلس وتشكيله 4-(1) ينشأ مجلس يسمى [المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات]
(2) يكون مقره وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية.
(3) يتم تشكيل المجلس بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء يناء على توصية من الوزير – وذلك على الوجه الآتي:
(أ) وكيل أول وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية رئيساً
(ب) مدير عام وقاية النباتات عضواً مقرراً
(ج) مدير عام هيئة البحوث الزراعية عضواً
(د) المنسق القومي لبحوث النباتات بهيئة البحوث عضواً
(هـ)المنسق القومي لبحوث الحشرات بهيئة البحوث الزراعية عضواً
(و) أخصائي معامل المبيدات/ إدارة وقاية النباتات عضواً
(ز) أخصائي السميات بهيئة البحوث الزراعية عضواً
(ح) أستاذ المبيدات /كلية الزراعة جامعة الخرطوم عضواً
ً(ط) المستشار القانوني بوزارة الزراعة عضواً
(ى) مدير عام وقاية النباتات بمشروع الجزيرة عضواً
(ك) ممثل الصحة المهنية ـ وزارة الصحة عضواً
(ل) ممثل المعامل الكيمائية القومية ـ وزارة الصحة عضواً
(م) ممثل إدارة الصحة البيئية ــ وزارة الصحة عضواً
(ن) ممثل إدارة الصيدلة ــ وزارة الصحة عضواً
(س) ممثل المركز القومي للبحوث ـ وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي عضواً
(ع) ممثل معهد الدراسات البيئية ـ جامعة الخرطوم عضواً
(ف) ممثل الإدارة العامة للجمارك ـ وزارة الداخلية عضواً
(ص) ممثل إدارة الدفاع المدني ـ وزارة الداخلية عضواً
(ق) شخصين من ذوى الخبرة يعينهم وزير الزراعة أعضاء
(4) يكون مدير عام إدارة وقاية النباتات مسجلاً للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ومقرراً للمجلس ويقوم بتصريف جميع أعمال المجلس الإدارية.
اختصاصات المجلس وسلطاته 5-(1) تكوين للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية، وهى:
(أ) إنشاء السجل الخاص بالمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ،
(ب) فحص المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتقويمها ،
(ج) اعتماد توصيات اللجان الفنية، الخاصة بنتائج اختبارات المبيدات الزراعية والصحية ،ومنتجات مكافحة الآفات،
(د) تسجيل المبيدات ومنتجات ومكافحة الآفات أو إعادة تسجيلها أو إلغائها وذلك وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
(هـ) الترخيص بالتصنيع والتجهيز والاتجار في المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، أو إلغاء الترخيص وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
(و) الترخيص باستيراد المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتصديرها،
(ز) الرقابة على التخلص من فائض المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وأوعيتها، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون أو أي قانون أخر،
(ح) حظر المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتقييد استعمالها،
(ط) إنشاء جهاز للتفتيش والمراقبة والتحليل والأشراف عليه، وتنظيم أعماله وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(2) يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً متخصصة من أعضائه هو، أو من ذوى الاختصاص والكفاءة، من غير الأعضاء وذلك لدراسة أي مسائل أي مسائل يعرضها عليها ، والتقدم بتوصيات له.
(3) يجوز للمجلس أن يفوض للمسجل كل سلطاته، أو بعضها أما لمباشرة عمل بعينه ،أو تصريف بعض الأعمال التي تتطلب البت السريع بحسب طبيعتها أو بحسب الظروف والملابسات المحيطة بها، على أن يوافى هو المجلس بتقرير من الأعمال والقرارات التي يتخذها في أول اجتماع تالي يعقده المجلس .
(4) يجوز للمجلس أن ينشئ مجلس للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات بالولايات وأن يعطي لها بعض اختصاصاته وسلطاته.
اجتماعات المجلس 6-(1) يعقد المجلس اجتماعات دوريةً كل شهرين اثنين، ويجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة، بناء على دعوة من رئيس المجلس، أو بناء على طلب ثلثي الأعضاء.
(2) يترأس اجتماعات المجلس رئيسه، وفي حالة غياب الرئيس ينتخب الأعضاء شخصاً من داخل الاجتماع لرئاسة ذلك الاجتماع .
(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور نصف الأعضاء بما فيهم الرئيس .
(4) يجوز للمجلس أن يدعو لاجتماعاته أي شخص من ذوى الكفاءة ويرى الاستفادة من خبرته، على ألا يكون لذلك الشخص الحق في التصويت.
(5) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح، ويجوز أن يكون التصويت سرياً أو علنياً.
(6) تعتبر مداولات المجلس سرية، ولا يجوز الإدلاء بها أو إفشاؤها في أي ظرف.
الفصل الثالث
أحكام ختامية
حظر بعض الأعمال 7-(1) لا يجوز لآي شخص أن:
(أ) يصنع أياً من المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ، أو يعبئها أو ويخزنها أو يرحلها أو يوزعها أو يستعملها أو يعلن عنها إلا وفقاً لأحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(ب) يضع أي ديباجة على أي من المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، بصورة مضللة، أو يتولد عنها أي انطباع غير حقيق عن خاصيتها، أو تركيبها، أو سلامة استعمالها،
(ج) يتداول أياً من المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات الفاسدة، أو المغشوشة،
(د) يستورد للسودان أو يبيع فيه أيا من المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ما لم تكن مسجلة ومعبأة وتحمل الديباجة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
(2) لا يعتبر تسجيل مبيد أو منتج مكافحة الآفات للاستعمال في السودان دفعاً قانونياً، في حالة وقوع أي ضرر غير متوقع الحدوث وفقاً للاختبارات التي أجريت عليه قبل تسجيله.
حظر المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات المغشوشة والفاسدة 8-(1) يعتبر كل مبيد أو منتج لمكافحة الآفات مغشوشاً إذا:
(أ) أضيفت إليه أي مادة أخرى، أو حذفت منه، أو تم تخفيف أي من عناصره بما يقلل جودته، أو يؤثر على نوعه، أو طبيعته، المحددة في الموصفات المقررة بموجب اللوائح الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ،
(ب) خالفت الديباجة الملصقة عليه حقيقة تكوينه، أو تركيبه، أو مصدره، أو عمره، أو محل صنعه.
(2) يعتبر كل مبيد أو منتج لمكافحة الآفات فاسدا إذا تغير تكوينه، أو تغيرت خواصه الكيمائية، أو الفيزيائية، أو الحيوانية، كلياً أو جزئياً، بالقدر الذي يجعله غير صالح لمكافحة الآفات أو الذي يشكل خطر إضافيا على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو البيئة .
المخالفات والعقوبات 9- يعاقب كل شخص يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون، أو اللوائح الصادرة بموجبها بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة، لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو العقوبتين معاً.
إصدار اللوائح 10- يجوز للوزير، بعد التشاور مع المجلس، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية، وهى :
(أ) وضع جداول للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ودرجة سميتها وخطورتها،
(ب) تسجيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ،
(ج) تجهيز المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتركيبها،
(د) تنظيم:
[أولاً] تداول المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، واستخدامها، ويشمل ذلك ترحيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتخزينها،
[ثانياً] طريقة فحص المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، والأشراف عليها،
(هـ) الاتجار في المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات،
(و) حماية العاملين في مجال المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، من أخطارها،
(ز) تفتيش أماكن بيع المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتخزينها واستعمالها ،
(ح) فرض الرسوم الخاصة بأعمال المجلس وذلك بموافقة وزير المالية.
قانون مبيدات الآفاتقانون مبيدات الآفات لسنة 1974
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون "قانون مبيدات الآفات لسنة 1974".
تفسير. 2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر[1]:
"اللجنة" يقصد بها لجنة المبيدات المكونة بموجب المادة 3(1).
"مبيدات" يقصد بها أي مادة أو خليط من المواد خصص لإبادة حشرات أو حالم أو عناكب أو ديدان ثعبانية أو قوارض أو فطريات أو بكتيريا أو فيروسات أو أعشاب أو أية كائنات أخرى نباتية أو حيوانية مما يمكن أن يعتبر آفة وتشمل أيضاً أي مادة أو خليط من المواد خصص لإسقاط أوراق الأشجار أو لمنع تساقط الثمار أو لتشجيع نمو النباتات.
"المسجل" يقصد به الشخص الذي يعين مسجلاً بموجب المادة 3(3)
"الوزير" يقصد به وزير الزراعة والمـوارد الطبيعية والثروة الحيوانية.
الفصل الثاني
لجنة المبيدات
إنشاء اللجنة وتكوينها.
3-(1) تنشأ لجنة تسمى "لجنة المبيدات" يكون مقرها وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، وتشكل على الوجه التالي:[2]
(أ) وكيل أول وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، رئيساً
(ب) مدير عام هيئة البحوث الزراعية، عضواً
(ج) مدير إدارة وقاية النباتات، عضواً
(د) رئيس قسم المبيدات بإدارة وقاية النباتات،عضواً
(هـ) أخصائي معمل المبيدات بإدارة وقاية النباتات، عضواً
(و) المنسق القومي لبحوث الحشرات بهيئة البحوث الزراعية، عضواً
(ز) المنسق القومي لبحوث النباتات بهيئة البحوث الزراعية، عضواً
(ح) أخصائي معامل المبيدات بإدارة وقاية النباتات، عضواً
(ط) كبير أخصائي السميات بهيئة البحوث الزراعية، عضواً
(ي) أخصائي الحشرات بإدارة الأبحاث البيطرية، عضواً
(ك) كبير أخصائي مقاومة الأعشاب بهيئة البحوث الزراعية، عضواً
(ل) أستاذ المبيدات بكلية الزراعة جامعة الخرطوم، عضواً
(م) رئيس وحدة شئون الدواء بوزارة الصحة، عضواً
(ن) أخصائي التحاليل بوزارة الصحة، عضواً
(2) يكون مدير وقاية النباتات مسجلاً للجنة ويقوم بتصريف جميع أعمالها الإدارية ذات الطبيعة المستعجلة.
(3) يجوز للجنة أن تخول جميع سلطاتها أو بعضها للمسجل بغرض مباشرة عمل معين أو تصريف بعض الأعمال التي تتطلب سرعة البت بحسب طبيعتها أو بحسب الظروف والملابسات المحيطة بها.
اجتماعات اللجنة وأعمالها. 4-(1) تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز لها أن تعقد اجتماعات طارئة بناء على دعوة من رئيسها أو من المسجل أو بتوجيه من الوزير.
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور نصف أعضائها وتكون قراراتها صحيحة إذا وافق عليها أغلبية الأعضاء الحاضرين،
(3) يجوز للجنة أن تدعو لاجتماعاتها أي شخص أو أشخاص من ذوي الكفاءة ترى الاستفادة من خبرتهم في موضوع معين على ألا يشترك هؤلاء في التصويت.
(4) يجوز للجنة أن تكون لجان فرعية متخصصة من بين أعضائها.
(5) يجوز لرئيس اللجنة أن يطلب رأي الأعضاء كتابة بشأن أي موضوع إذا رأى ذلك مناسباً.
الفصل الثالث
سجل المبيدات
إنشاء السجل.
5- تنشئ اللجنة سجلاً للمبيدات يحفظ بمقر أعمالها تحت إشراف المسجل وترسل صورة منه للوزير.
إجراءات التجارب العملية على المبيد. 6-(1) لا يجوز أن يدرج أي مبيد في السجل المنصوص عليه في المادة 5 إلا بعد أن تجرى عليه أية هيئة أبحاث أو جهة علمية معترف بها من اللجنة، تجارب علمية كافية لا تقل مدتها عن سنة ويثبت نجاحه وصلاحيته.
(2) تجرى تلك التجارب العلمية بناء على طلب من صاحب الشأن يقدم إلى اللجنة مصحوباً بالرسم المحدد في اللوائح وتوضح فيه البيانات الآتية:[3]
(أ) تركيب المبيد مع بيان مواصفاته والأغراض التي يستعمل من أجلها،
(ب) التفاصيل الوافية للتجارب التي أجريت عليه،
(ج) مدى سمية المبيد للإنسان والحيوان وطرق الوقاية والإسعاف منه،
(د) طرق تحليل المبيد،
(3) يخطر صاحب الشأن بنتيجة التجارب في وقت معقول من تاريخ انتهاء تلك التجارب.
تسجيل المبيد 7- إذا أثبتت التجارب نجاح المبيد وصلاحيته يدرج في السجل المنصوص عليه المادة 5 وتلصق العلامة المميزة المنصوص عليها في المادة 15 على الكمية المستوردة أو المصنعة منه.
التسجيل وتجديده وإعادته. 8-(1) يسري تسجيل المبيد لمدة سنتين من تاريخ تسجيله ويجوز تجديد تسجيل المبيد نظير دفع الرسم المحدد في اللوائح ويعطى صاحب الشأن شهادة تفيد تجديد التسجيل.[4]
(2) تجوز إعادة التسجيل في حالة حدوث أي تغيير في تركيب المبيد.
(3) يلغى تسجيل المبيد في الحالات الآتية:
(أ) إذا ظهرت فيه خواص جديدة كان من شأنها أن تمنع تسجيله إذا عرفت وقت التسجيل،
(ب) إذا لم يستوف المبيد أياً من شروط التسجيل التي نص عليها في هذا القانون.
الاستئناف ضد إلغاء التسجيل أو رفضه.
9-(1) يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم باستئناف للوزير ضد القرار الصادر برفض تسجيل المبيد أو إلغاء تسجيله.
(2) يجوز للوزير عند تسلمه أي استئناف بموجب البند (1)من هذه المادة أن يحيل الأمر إلى أي هيئة مختصة يراها مناسبة ويكون قرار الهيئة نهائياً فيما يتعلق بالخواص العلمية لتركيب المبيد أو مدى صلاحيته للاستعمال.
الفصل الرابع
استيراد المبيدات وتصنيعها والاتجار فيها وتداولها
10-(1) لا يجوز استيراد أي مبيد إلا إذا تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى الجهة المرخصة بالاستيراد أن تتأكد من أن مقدم الطلب يحمل شهادة من اللجنة توضح ذلك.
(2) لا يجوز الإفراج عن أي مبيد تم استيراده أو تصنيعه إلا إذا أبرز صاحب الشأن شهادة من اللجنة تثبت مطابقته للمواصفات الواردة في السجل، استيراد المبيدات.
11- يجوز للهيئات العملية أو الشركات التي يحددها الوزير استيراد المبيدات أو تصنيعها بكميات لا تزيد عما هو ضروري لأغراض التجارب العلمية قبل تسجيلها على أن تقدم طلبات الإفراج عنها للجنة. استيراد المبيدات بغرض التجارب العلمية.
12- لا يجوز الاتجار في المبيدات إلا بترخيص من الوزير وتسري صلاحية الترخيص بالاتجار لمدة خمس سنوات ويجوز تجديد الترخيص بناء على طلب صاحب الشأن وتسديد الرسوم المقرر. الاتجار في المبيدات.
13-(1) لا يجوز أن يوضع في محل الاتجار المرخص به سوى المبيدات وما يتعلق بها من الأدوات التي تستخدم في الرش والتعفير والتدخين.
(2) على كل شخص رخص له في الاتجار في المبيدات أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بخاتم اللجنة لقيد المعاملات التجارية ويجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيه.
(3) يجب على الشخص المرخص له بالاتجار في المبيدات أن يعطي المشتري فاتورة يبين فيها اسم المبيد وكميته ونسبة العناصر الفعالة فيه كما يجب عليه أن يحتفظ بصورة من الفواتير لتقديمها عند الطلب. محل الاتجار بالمبيدات.
14- لا يجوز صنع المبيدات أو تجهيزها بغير ترخيص من الوزير وبعد سداد الرسوم التي تحددها اللوائح. صنع المبيدات.
15- لا يجوز تداول المبيدات إلا بعد أن تثبت على كل عبوة علامة مميزة توضح فيها البيانات الآتية:
(أ) أن المبيد "شديد الخطورة" أو "خطر" حسبما تكون الحالة وطبقاً لما تقرره اللوائح،
(ب) رقم وتاريخ تسجيل المبيد،
(ج) اسم المبيد وعلامته التجارية إن وجدت والعناصر الفعالة فيه والنسبة المئوية لكل منها،
(د) اسم البلد أو المصنع الذي صنع فيه المبيد وتاريخ صنعه،
(هـ) الأغراض التي يستخدم المبيد من أجلها ونسب الاستخدام ،
(و) الوزن الصافي لمحتويات العبوات،
(ز) الاحتياطيات الواجب اتخاذها عند الاستخدام مع بيان طرق الوقاية والإسعاف،
(ح) تاريخ انتهاء مفعول المبيد، تداول المبيدات.
16- يجوز للوزير أن يعين أشخاصاً مؤهلين للمراقبة والإشراف على بيع وتداول واستخدام المبيدات طبقاً لما تقرره اللوائح من شروط. الإشراف على استعمال المبيدات.
الفصل الخامس
أحكام متنوعة
17-(1) كل من يخالف أحكام المادتين 10و12 يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً.[5]
(2) كل من يخالف أحكام المادة 13 يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً.[6]
(3) كل من يخالف أحكام المادين 14و15 يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بالعقوبتين معاً.[7]
العقوبات.
18- يجوز للوزير بعد التشاور مع اللجنة أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص لتحقيق أي من الأغراض الآتية:[8]
(أ) وضع جداول للمبيدات تبين درجة سميتها وخطورتها،
(ب) تنظيم تداول الأنواع الخطرة من المبيدات واستخدامها،
(ج) تنظيم طريقة فحص المبيدات والإشراف عليها.
(د) طريقة فحص عينات المبيدات قبل السماح بتداولها
(هـ) تعيين الحد الأقصى المسموح بتواجده في المواد الغذائية من المبيدات،
(و) حماية العاملين من المبيدات،
(ز) تخزين المبيدات وترحيلها،
(ح) تحديد الرسوم،
[1] قانون رقم 40 لسنة 1974
[2] القانون نفسه.
[3] مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
[4] مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
[5] مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
[6] المرسوم نفسه.
[7] المرسوم نفسه.
[8] المرسوم نفسه.