قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة1973
(18/12/1973)
1- يسمى هذا القانون "قانون المنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة 1973. اسم القانون.
2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر[1]
"أمراض الحيوان" يقصد بها أمراض الحيوان التي تحددها السلطة المختصة بموجب أوامر،
"الحيوان" يقصد بها الحيوانات والطيور الأليفة والبرية.
"السلطة المختصة" يقصد بها مدير عام الخدمات والبحوث البيطرية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية أو أي شخص يعينه ليكون سلطة مختصة،
"اللجنة الاستشارية" يقصد بها اللجنة الاستشارية العامة للمنطقة الخالية من الأمراض والمنشأة بموجب المادة 7،
"اللجنة الفنية" يقصد بها اللجنة الفنية للمنطقة الخالية من أمراض الحيوان والمنشأة بموجب المادة 5،
"اللوائح" يقصد بها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
"منطقة الحجز" يقصد بها المنطقة التي تحددها اللوائح بحيث تقع عند مدخل المنطقة الخالية من الأمراض ويجري فيها الحجز المؤقت والفحص المعملي والتطعيم،
"الوزير" يقصد به وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، تفسير.
3-(1) تنشأ منطقة تسمى "المنطقة الخالية من أمراض الحيوان" ويشار إليها فيما بعد بـ[1] "المنطقة" وتحد من ناحية الشمال بخطوط العرض 22/23 ومن الجنوب بخط العرض 20/16 ومن ناحية الشرق بخط الطول 15/37 ومن جهة الغرب بخط الطول 10/30 وهي تشمل أجزاء من الولاية الشمالية وولاية الخرطوم والولاية الشرقية وتحد هذه المنطقة غرباً بنهر النيل من حدود جمهورية السودان بجمهورية مصر العربية إلى قرية الغابة والنوبة بالسر وراب كما تحد شمالاً بحدود جمهورية السودان مع جمهورية مصر العربية شرقاً مع قرية الكدرو على اتجاه الشمال الشرقي حتى حدود الولاية الشمالية وعلى حدود ريفي شندي إلى قرية أم شديدة ثم شمالاً حتى تقاطع نهر عط برة وعلى حدود الولاية الشمالية والولاية الشرقية إلى خط السكك الحديدية (بورتسودان عط برة) ثم على موازاة خط السكة الحديدية على بعد عشرة أميال جنوباً إلى البحر الأحمر بين بورتسودان وشمال سواكن[2]
(2) تتبع المنطقة للإدارة العامة للخدمات والبحوث البيطرية بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية.[3]
إنشاء المنطقة الخالية من أمراض الحيوان.
4- الهدف من إنشاء المنطقة هو استئصال أمراض الحيوان الوبائية والأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان والتي تعرض حياة الإنسان للخطر ويكون ذلك:
(أ ) بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول أمراض الحيوان أو مسبباتها إلى المنطقة في أي صورة من الصور،
(ب) بتقييد الرعي داخل المنطقة بإخضاعه للشروط التي تحددها اللوائح.
(ج) يحظر دخول الحيوان المنطقة إلا وفقاَ للشروط والقيود التي تحددها اللوائح،
(د) بتنظيم تحركات الحيوان خارج منطقة الحجز المؤقت المحددة في اللوائح،
(هـ) باتخاذ أي تدابير أخرى تكون لازمة ومؤدية لتحقيق الأهداف المتقدمة. الهدف من إنشاء المنطقة.
5-(1) تنشأ لجنة لدراسة المسائل الفنية للمنطقة وترفع دراستها وتوصياتها إلى السلطة المختصة وتشكل على الوجه الآتي:[4]
(أ ) مدير الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة، رئيساً
(ب) مدير المنطقة، نائباً للرئيس وسكرتيراً للجنة
(ج)المديرون العموميون للثروة الحيوانية بالولاية، أعضاءً
( د) ممثل للإدارة العامة للمعامل والبحوث البيطرية، عضواً
(هـ) ممثل للإدارة العامة لخدمات الإنتاج الحيوان، عضواً
(و) مديرو إدارة المراعي بالولايات، أعضاءً
(ز) مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم عضواً،
(ح) مدير سلخانة الكدرو للتصدير عضواً ،
(2) يجوز للجنة دعوة أي أشخاص من ذوي الاختصاص لحضور اجتماعاتها والإدلاء بآرائهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت. إنشاء اللجنة
6-(1) يكون للجنة الفنية الاختصاصات الآتية:
(أ) الدراسة الفنية والتقدم بمقترحات لأنجع السبل لاستئصال أمراض الحيوان المختلفة سواء كأن بالتطعيم أو بالإعدام أو باقتراح فئات التعويض،
(ب) تحديد أسبقية مكافحة الأمراض واستئصالها داخل المنطقة،
(ج) دراسة أنجع السبل مقابلة متطلبات واشتراطات الدول المستوردة للماشية واللحوم السودانية،
(2) ترفع اللجنة دراساتها وتوصياتها إلى السلطة المختصة. اختصاصات اللجنة الفنية.
7- تنشأ لجنة استشارية عامة لمعالجة المشاكل العامة للمنطقة وترفع دراستها وتوصياتها إلى السلطة المختصة وتشكل على الوجه الآتي:[5]
(أ ) مدير الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة، رئيساً،
(ب) مدير المنطقة، نائباً للرئيس وسكرتيراً للجنة،
(ج) المديرون العموميون للثروة الحيوانية بالولايات المعنية، أعضاء
( د) ممثل للإدارة العامة للمعامل والبحوث البيطرية، عضواً
(هـ) مثل للإدارة العامة لخدمات الإنتاج الحيواني، أعضاء
(و) مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم، عضواً
(ز) مديرو إدارة المراعي بالولايات المعنية، أعضاء
(ح) مديرو سلخانة الكد رو للتصدير، أعضاء
(ط) ممثل لديوان النائب العام، عضواً
(ي) خمسة ممثلين للقطاع الخاص (اثنان من تجـار
الماشية وثلاثة يمثلون الجهات المســتفيدة من
المنطقة) تعينهم السلطة المختص بموافقة الوزير أعضاء إنشاء اللجنة الاستشارية واختصاصاتها.
8- لا يجوز لأي شخص أن يسمح بدخول أي حيوان إلى المنطقة بغير إذن من السلطة المختصة ويجوز للسلطة المختصة عند دخول الحيوانات أن تحجز عليها لحين اتخاذ إجراءات بشأنها وفقاً للوائح. تقييد دخول الحيوانات إلى المنطقة.
9- كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة حيواناته.[6]
العقوبة.
10- يجوز للوزير بالتشاور مع اللجنة الاستشارية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. سلطة إصدار اللوائح.
________________________________________
[1] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[3] - القانون نفسه
[4] - القانون نفسه.
[5] - قانون رقم 40 لسنة 1974.
[6] - مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.